4 -من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته وتوابعه [1] (أخص) [ف/ ... ]
5 -ذكر التبع لا يكون ذكرا للأصل [2] . (قسيمة) [ف/ ... ]
6 -ما كان في حكم جزء من المبيع فإنه يدخل في البيع بلا ذكر [3] . (أخص)
هذه القاعدة إحدى متفرعات قاعدة:"التابع تابع", فهي تبين حكمًا من أحكام التبعية, وهو أن التابع يندرج تحت متبوعه, ويأخذ حكمه, دون حاجة إلى التنصيص عليه بعينه, وإفراده بالذكر؛ وذلك لأن التابع من حيث إنه تابع مرتبط بمتبوعه وجودًا وعدمًا, فلا ينفصل عنه, ولا يفرد بحكم دونه.
ومعنى القاعدة: أن المكلف إذا تصرف فيما تحت يده بنوع من أنواع التصرفات, أو التزم شيئًا في العبادات أو المعاملات, بالنذر أو باليمين أو بعقد من العقود, وكان لهذا الشيء توابع فإنها تندرج تحت متبوعها, وتأخذ حكمه, ويسري عليها ما يسري على أصلها, دون حاجة إلى تخصيصها بالذكر, والتنصيص عليها؛ إذ التبع يصير مذكورًا بذكر الأصل, فإذا ألزم أحد نفسه شيئًا لزمه الإتيان بتوابعه التي لابد له منها, وإن لم تذكر عند الالتزام؛ فمن نذر اعتكافًا لزمه الصيام معه - عند من قال باشتراط الصيام للاعتكاف-؛ لأنه شرط الاعتكاف, و"شرط الشيء يتبعه, فيثبت بثبوته, سواء ذكر أو لم يذكر" [4] , ومن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 158، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] العناية شرح الهداية للبابرتي 4/ 15. ووردت في المبسوط للسرخسي 30/ 190 بلفظ:"الأصل لا يصير مذكورا بذكر التبع".
[3] انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 210، مرشد الحيران لقدري باشا 1/ 61، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 3/ 116.