فهرس الكتاب

الصفحة 8157 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -التصرف في مال الغير سبب لوجوب الضمان في الأصل [1] . [ف/] (أعم) .

2 -رد العين واجب في الأمانات [2] (متفرعة) .

3 -ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد [3] . (متفرعة) .

4 -إتلاف ما ليس بمتقوم لا يوجب الضمان [4] (مقيّدة) .

5 -لا ضمان على مؤتمن [5] [ف/ ... ] (مقيدة) .

شرح القاعدة:

هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف, و هو يعتبر من أهم قواعد الضمان في التشريع الإسلامي, و بالتحديد في وجوب رد ما قبضه المرء من أملاك غيره.

و معناه: أنه يجب على كل من قبض ملك غيره أن يرده على صاحبه, سواء أكان غاصبًا أو مستعيرًا أو وديعًا أو مستأجرًا, أو نحو ذلك, و لا يبرأ من المسؤولية إلا بوصول الحق إلى صاحبه أو من يقوم مقامه؛ لقوله عليه الصلاة و السلام:"حتى تؤديه", و لا تتحقق التأدية إلا بذلك.

و عموم لفظ الحديث يفيد أيضًا أن من وجب عليه الرد - في غير حال الوديعة و الأمانة - وجبت عليه مؤنته أيضًا؛ لأن المعلوم شرعًا أن ما كان مضمون العين فهو مضمون الرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تكملة حاشية ابن عابدين 8/ 322.

[2] تبيين الحقائق 5/ 85. وانظر قاعدة:"الأصل رد الحقوق بأعيانها عند الإمكان"في قسم القواعد الفقهية.

[3] أسنى المطالب 2/ 77، حاشية الرملي 2/ 328.

[4] المبسوط 6/ 151. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] لفظ حديث رواه الدارقطني 3/ 41 (167) ، والبيهقي في الكبرى 6/ 289 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت