فهرس الكتاب

الصفحة 7890 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -العقد يرتد بالرد. [1] [ف/] نوع العلاقة: عموم وخصوص وجهي.

2 -الإسقاط إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد. [2] نوع العلاقة: مكملة للقاعدة.

3 -التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات. [3] نوع العلاقة: تعليل للقاعدة.

4 -ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه. [4] [ف/] نوع العلاقة: تعليل للقاعدة.

5 -لا يلزم قبول المنَّة [5] [ف/] نوع العلاقة: أخص.

6 -لا يلزم قبول الهبة [6] أخص

7 -الوصية تبطل بالرد. [7] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.

8 -الإقرار يرتد بالرد [8] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.

9 -النذر لا يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد. [9] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.

10 -العارية ترتد بالرد. [10] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 419، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 3/ 99، حاشية الجمل: 3/ 457، حاشية قليوبي 3/ 20، حواشي الشرواني 5/ 418، حاشية إعانة الطالبين 3/ 153، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] أصول السرخسي 1/ 122.

[3] السيل الجرار للشوكاني 1/ 619، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المبسوط للسرخسي 8/ 99، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه".

[5] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 179، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] شرح النيل لأطفيش 9/ 79.

[7] الذخيرة للقرافي 7/ 153، المغني لابن قدامة 6/ 467، الشرح الكبير 6/ 445، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الرجوع عن الوصية إبطال لها".

[8] المبسوط للسرخسي 17/ 187.

[9] التاج المذهب 3/ 439، شرح الأزهار 4/ 305. فمن نذر أن يعطي فلانا مالا، ثم أعطاه فرد النذر فإنه يرتد برده، ويعطي الناذر المال لشخص غيره.

[10] نهاية المحتاج للرملي 5/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت