1 -العقد يرتد بالرد. [1] [ف/] نوع العلاقة: عموم وخصوص وجهي.
2 -الإسقاط إذا لم يكن فيه معنى المالية لا يرتد بالرد. [2] نوع العلاقة: مكملة للقاعدة.
3 -التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات. [3] نوع العلاقة: تعليل للقاعدة.
4 -ليس لأحد ولاية إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه. [4] [ف/] نوع العلاقة: تعليل للقاعدة.
5 -لا يلزم قبول المنَّة [5] [ف/] نوع العلاقة: أخص.
6 -لا يلزم قبول الهبة [6] أخص
7 -الوصية تبطل بالرد. [7] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
8 -الإقرار يرتد بالرد [8] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
9 -النذر لا يحتاج إلى قبول ويبطل بالرد. [9] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
10 -العارية ترتد بالرد. [10] نوع العلاقة: متفرعة عن القاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 419، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 3/ 99، حاشية الجمل: 3/ 457، حاشية قليوبي 3/ 20، حواشي الشرواني 5/ 418، حاشية إعانة الطالبين 3/ 153، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] أصول السرخسي 1/ 122.
[3] السيل الجرار للشوكاني 1/ 619، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المبسوط للسرخسي 8/ 99، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا ولاية لأحد في إدخال الشيء في ملك غيره بغير رضاه".
[5] انظر: المغني لابن قدامة 7/ 179، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] شرح النيل لأطفيش 9/ 79.
[7] الذخيرة للقرافي 7/ 153، المغني لابن قدامة 6/ 467، الشرح الكبير 6/ 445، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"الرجوع عن الوصية إبطال لها".
[8] المبسوط للسرخسي 17/ 187.
[9] التاج المذهب 3/ 439، شرح الأزهار 4/ 305. فمن نذر أن يعطي فلانا مالا، ثم أعطاه فرد النذر فإنه يرتد برده، ويعطي الناذر المال لشخص غيره.
[10] نهاية المحتاج للرملي 5/ 130.