رقم القاعدة: 417
نص القاعدة: الأسبابُ إذا تسَاوَتْ مُوجَبَاتُها اكتُفِيَ بأَحَدِها [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -إذا تعددت الأسباب وتساوت مُسبَّبَاتُها, فمسبَّب واحد يجمعها [2] .
2 -الحكم لا يترتب على السبب الذي دخل في غيره [3] .
3 -إذا وجد عملان من جنس واحد, وكل منهما مقصود, أو واحد منهما ليس مقصودًا بنفسه تداخلًا [4] .
4 -إذا اجتمع أمران من جنس واحد, ولم يختلف مقصودهما, دخل أحدهما في الآخر غالبًا [5] .
5 -الحكم الواحد يكفي عن الأسباب الكثيرة [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مواهب الجليل للحطاب 1/ 179، وقد يعبر عنها بعبارة: (( الأسباب إذا تساوت موجَباتها اكتُفي بواحد ) )كما في شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 119.
[2] انظر: شرح تكميل المنهج المنتخب المعروف ببستان فكر المهج لميارة ص 62.
[3] انظر: الفروق للقرافي 2/ 29.
[4] انظر: شرح منظومة القواعد الفقهية لابن عثيمين ص 134.
[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 126، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 126.
[6] معارج الآمال للسالمي 12/ 39.