رقم القاعدة: 928
نص القاعدة: كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ التَّصْرِيحُ بِشَرْطِهِ فِي الْعَقْدِ يُكْرَهُ قَصْدُه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل شرط أفسد التصريحُ به العقد إذا نواه كره. [2]
2 -كل شرط لو نطق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده. [3]
3 -كل ما لو شرطاه في العقد أبطل فإذا نوياه في حال العقد كان مكروها. [4]
4 -كل ما لو ظهر في عقد أبطله يكره قصده عند ذلك العقد. [5]
5 -كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة المجموع للسبكي 10/ 150.
[2] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 23.
[3] الحاوي الكبير للماوردي 10/ 331.
[4] المنثور في القواعد للزركشي 2/ 234.
[5] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 4/ 65.
[6] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 309، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 214، أسنى المطالب 3/ 156، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 272، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 301. ووردت في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ 312، حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب 4/ 187 بلفظ:"كل ما لو صرح به أبطل يكره إضماره". ووردت في نهاية المحتاج للرملي 6/ 282 بلفظ:"كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروها".