فهرس الكتاب
7 -لو أسقط الولي حقه من ولاية النكاح فلا يسقط؛ لأنها حق ثابت بالشرع. [1]
8 -لا يجوز الصلح بمال على ترك الشهادة في الحدود؛ لأن الشهادة حق لله تعالى. [2]
9 -يحرم نقل الدم لآخر بعوض, سواء كان العوض عينا أو نقدا, ولو كان ذلك على سبيل الهدية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم, ولأن الإنسان لا يملك بدنه. [3]
1 -عند المالكية و أبي يوسف من الحنفية [4] لا يجوز عفو أحد عن أحد في حد القذف بعد أن يبلغ الإمام [5] إلا عفو الابن عن أبيه وعفو من يريد الستر على نفسه, وإذا زعم المقذوف أنه يريد سترا فعفا إن بلغ الإمام لم يقبل ذلك حتى يسأل عنه سرا, فإن خشي أن يثبت القاذف ذلك عليه أجاز عفوه, وإن أمن ذلك عليه لم يجز عفوه. [6]
2 -يجوز للإمام العفو في بعض التعزيرات التي هي من حق الله تعالى إن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مطالب أولي النهى 5/ 61، كشاف القناع 4/ 313.
[2] انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 256، المدونة الكبرى 4/ 249.
[3] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 25/ 326، قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: الدورة الحادية عشرة. والحديث رواه البخاري في صحيحه 3/ 84 (2238) وفي مواضع من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
[4] حد القذف عند الحنفية من حقوق الله تعالى.
[5] لأنه ببلوغه الإمام صار حقا لله تعالى عند المالكية.
[6] انظر المدونة 4/ 16، 488، شرح مختصر خليل للخرشي 8/ 91، التاج والإكليل لمختصر خليل 6/ 305، القوانين الفقهية لابن جزي 1/ 235، الذخيرة للقرافي 12/ 109.