فهرس الكتاب
إجماع الناس على أنه لا يجوز دَين بدَين" [1] ."
وقال ابن حجر:"الدَّين بالدَّين حرام باطل إجماعًا" [2] .
وقال ابن شاس:"الدين, بالدين لا خلاف في فساده" [3] .
1 -إذا قال شخص لغيره: ألزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء بيت بمبلغ كذا مؤجل في ذمتي, أو قال له: تحملني إلى البلد الفلاني بمبلغ كذا في ذمتي, فإن كلا العوضين في الذمة, حيث إن الثمن غير مقبوض, بل ثابت في ذمة الطرف الأول, والمنفعة مضمونة في ذمة الطرف الثاني من غير تعيين للعين التي ستستوفى منها. وهذا ابتداء دَين بدَين وهو ممنوع [4] .
2 -من استصنع شيئا مما يعمل في الأسواق بصفة معلومة, فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه, ولا شيئا بعينه يعمله منه, جاز ذلك إذا قدَّم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين, فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدًا, لم يجز وصار دَينا بدَين [5] , وابتداء الدَّين بالدَّين ممنوع/ 1.
3 -"التبايع يقع على ثلاثة أوجه: عرض بعرض, وعين بعين, وعرض بعين, ويقع التبايع بهذه الأجناس على ثلاثة أوجه أيضا: يُنقدان جميعا, ويُؤخَّران جميعا, ويُنقد أحدهما ويُؤخَّر الآخر, فإن كانا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي 2/ 601.
[2] انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 2/ 269، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 255.
[3] : عقد الجواهر الثمينة 2/ 670.
[4] التلقين 2/ 401، منح الجليل لعليش 7/ 437.
[5] مواهب الجليل للحطاب 4/ 539،540، تهذيب المدونة 2/ 55.