فهرس الكتاب

الصفحة 9358 من 19081

مؤخَّرين جميعا فذلك الدَّين بالدَّين, وليس ببيع شرعي لأنه منهي عنه على الجملة [1] .

4 -"لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول شخص لآخر: بعني ثوبا في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا بدينار مؤجل إلى وقت كذا, فيقول الآخر: قبلت, وهذا فاسد بلا خلاف" [2] ؛ لأنه من ابتداء الدين بالدين وهو ممنوع.

5 -"قال مالك:"إن أسلمت إلى رجل مائة درهم في طعام ونقدته منها خمسين وأخر بخمسين إلى أجل لم يجز وفسخ البيع؛ لأنه الدَّين بالدَّين, ولا تجوز من ذلك حصة النقد؛ لأن الصفقة إذا بطل بعضها بطل كلها" [3] ."

6 -"المساقاة إذا وردت على الذمة كان فيها شبه من بيع الدَّين بالدَّين لأن العمل دَين على العامل, والثمرة - وإن لم تكن دينا- لكنها معدومة فهي في معنى الدَّين, وبيع الدَّين بالدَّين على هذه الصورة مجمع على بطلانه" [4] ؛ لأن ابتداء الدَّين بالدَّين ممنوع/ 1.

7 -إذا باع شخص سلعة بمائة إلى شهر, ثم اشتراها بالسعر نفسه أو أقل منه أو أكثر إلى الأجل نفسه - أي إلى الشهر, واتفق المتبايعان وقت العقد على نفي المقاصة بينهما بإسقاط الدَّينين, بل اشترطا أن يدفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المعلم بفوائد مسلم للإمام أبى عبد الله محمد بن على المازَرى، تحقيق متولى خليل عوض الله، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامى، طبعة 1416 هـ-1996 م، القاهر 2/ 24

[2] المجموع للنووي 30/ 416.

[3] التاج والإكليل للمواق 4/ 368، وانظر الروضة البهية للعاملي 2/ 368.

[4] فتاوى السبكي 1/ 424.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت