فهرس الكتاب

الصفحة 6950 من 19081

4 -إذا اسْتَعَط [1] الصائم في أنفه ناسيا بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه لم يفسد صومه؛ لأن فعل المنهي عنه نسيانا لا يفسد العبادة [2] .

5 -إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا لغير حاجة الإنسان لم يبطل اعتكافه؛ لأنه فعل المنهي عنه ناسيا, وذلك لا يفسد العبادة. [3]

6 -لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه, بل يجعل أفعاله بعد أفعاله, فإن ركع أو سجد قبله عامدا, ولم يرجع ليأتي بالركن مع إمامه, ويدركه فيه بطلت صلاته, لكن من فعل ذلك ناسيا لم تبطل صلاته؛ لأن فعل المنهي عنه نسيانا لا يفسد العبادة, ولكن يعيده بعده. [4]

التطبيق الثانى من القواعد:

698 -نص القاعدة: الأَصْلُ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَسْقُطُ مَعَ النِّسْيَان [5] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الأصل ألا يسقط الوجوب بالنسيان [6] .

2 -الفرض لا يسقط بالنسيان [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استعط: جعل في أنفه سعوطا، والسَّعوط: بفتح السين الدواء الذي يقطر في الأنف. انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص 25، المصباح المنير للفيومي ص 277؛ مادة: سعط، المطلع للبعلي ص 147.

[2] انظر: الأم للشافعي 8/ 154، المجموع للنووي 6/ 352، الإنصاف للمرداوي 3/ 304، كشاف القناع للبهوتي 2/ 320.

[3] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 6/ 536، المغني لابن قدامة 3/ 71، المحلى 3/ 427.

[4] انظر: الكافي لابن قدامة 1/ 180، منار السبيل لابن ضويان 1/ 122.

[5] الذخيرة للقرافي 1/ 192، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 47.

[6] القواعد للمقري 1/ 311. ووردت في إعداد المهج ص 205 بلفظ:"الأصل أن الوجوب لا يسقط بالنسيان".

[7] التجريد للقدوري 1/ 252، شرح اليواقيت الثمينة 1/ 169، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 1/ 342، الشرح الممتع لابن عثيمين 1/ 190. ووردت في التمهيد لابن عبد البر 22/ 233 بلفظ أخص"الفرائض لا تسقط بالنسيان في الوضوء والصلاة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت