فهرس الكتاب

الصفحة 14786 من 19081

صيغ ذات علاقة:

1 -السبب الواحد لا يوجب ضمانين [1] . أصل

2 -الفعل يتعدد بتعدد المحل حكما, وإن كان متحدا حقيقة لتعدد أثره [2] . أصل

3 -لا يجتمع قطع وضمان, فإذا انتفى القطع وجب الضمان [3] . فرع

4 -لا يبعد الجمع بين الحد والتعزير بسبب فعل واحد [4] . استثناء ...

شرح الضابط:

(الجناية) لغة: استحداث الشر, إلا أنها خصت بما يحرم من الفعل [5] , والمراد بها في اصطلاح الفقهاء: محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير [6] , فكل محظور يستوجب العقوبة شرعا يسمى جناية, غير أن الفقهاء خصصوا لفظ الجناية بما حل بالنفس, كما خصصوا لفظي الغصب والسرقة بما حل بالمال, ولفظي الزنا والقذف بما حل بالعرض, ولفظ الحرابة بقطع الطريق على المارة وترويعهم, ولفظ البغي بالخروج على جماعة المسلمين, ولفظ السكر على الجنايات الضارة بالمدارك العقلية [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 11/ 50، وانظر: المبسوط للشيباني 4/ 608، بدائع الصنائع للكاساني 4/ 212، تبيين الحقائق 5/ 232.

[2] بدائع الصنائع 7/ 307.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 9/ 52، بدائع الصنائع 7/ 84، الدر المختار 327.

[4] المبسوط للسرخسي 9/ 82.

[5] انظر: المغرب للمطرزي ص 94.

[6] الأحكام السلطانية للماوردي ص 192.

[7] انظر: الجريمة لأبي زهرة ص 25، التشريع الجنائي الإسلامي لعباد القادر عودة 1/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت