فهرس الكتاب

الصفحة 4182 من 19081

3 -الثابت بالعرف كالثابت بالنص [1]

4 -اعتبار العادة والرجوع إليها ثابت في الشرع [2]

5 -الأحكام تدور مع الأعراف ومقاصد الناس [3]

6 -يرجع إلى العرف والعادة [4]

7 -الأحكام تجري على العادة [5]

قواعد ذات علاقة:

أولا: قواعد مقيِّدة:

1 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت [6]

2 -العُرْفُ إِنَّما يُعْتَبَرُ إذا لَمْ يُخَالف المَنْصُوصَ [7]

3 -العرف الذي تحمل عليه الألفاظ, إنما هو المقارن السابق دون المتأخر [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 9/ 4.

[2] المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/ 137 (بتصرف) .

[3] البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 61، ووردت بلفظ:"الفقه يدور مع العادة والعرف"في النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 4/ 346.

[4] تصحيح الفروع للمرداوي 6/ 264، ووردت فيه أيضا 8/ 3857 بلفظ:"تعتبر العادة في الأحكام الشرعية".

[5] عارضة الأحوذي لابن العربي 6/ 31، ووردت بلفظ:"الأصل الجري على وفاق العادة"في حاشية الشلبي على تبين الحقائق 1/ 64، 180.

[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 94، حاشية ابن عابدين 3/ 156، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] النوازل الكبرى للوزاني 11/ 153. وفي لفظ:"العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه"المبسوط للسرخسي 14/ 136. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[8] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت