3 -الثابت بالعرف كالثابت بالنص [1]
4 -اعتبار العادة والرجوع إليها ثابت في الشرع [2]
5 -الأحكام تدور مع الأعراف ومقاصد الناس [3]
6 -يرجع إلى العرف والعادة [4]
7 -الأحكام تجري على العادة [5]
أولا: قواعد مقيِّدة:
1 -إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت [6]
2 -العُرْفُ إِنَّما يُعْتَبَرُ إذا لَمْ يُخَالف المَنْصُوصَ [7]
3 -العرف الذي تحمل عليه الألفاظ, إنما هو المقارن السابق دون المتأخر [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 9/ 4.
[2] المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي 1/ 137 (بتصرف) .
[3] البهجة شرح التحفة للتسولي 2/ 61، ووردت بلفظ:"الفقه يدور مع العادة والعرف"في النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 4/ 346.
[4] تصحيح الفروع للمرداوي 6/ 264، ووردت فيه أيضا 8/ 3857 بلفظ:"تعتبر العادة في الأحكام الشرعية".
[5] عارضة الأحوذي لابن العربي 6/ 31، ووردت بلفظ:"الأصل الجري على وفاق العادة"في حاشية الشلبي على تبين الحقائق 1/ 64، 180.
[6] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 94، حاشية ابن عابدين 3/ 156، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] النوازل الكبرى للوزاني 11/ 153. وفي لفظ:"العرف إنما يعتبر فيما لا نص بخلافه"المبسوط للسرخسي 14/ 136. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا كان مقارنًا لا لاحقًا".