2 -الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت [1] . (أخص)
3 -المصلحة المُحافِظةُ على مقصود الشرع, لا خلاف في كونها حجة [2] . (بيان) .
4 -المصالح والمفاسد في الحياة الدنيا إنما تفهم بمقتضى ما غلب [3] . (قيد) .
5 -المُكمِّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره [4] (قيد) .
... تقرر في قواعد سابقة أن"المصلحة المُحافِظةُ على مقصود الشرع, حجة لا خلاف فيها", وأن"المصلحة تكون عَلَما للحكم كما يكون الحكم عَلَما لها", وأن"الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت"...
... لقد انصب الاهتمام في تلك القواعد على بيان منزلة المصالح في الشريعة الإسلامية, وإثبات حجيتها ووظيفتها التشريعية, وأنها مرجع لا غنى عنه للمجتهدين, من القضاة والولاة والمفتين.
... وقاعدتنا الجديدة هذه هي امتداد وتتميم للقواعد السابقة المذكورة, لكن في جانب التقييد والضبط للمصالح ولحجيتها وللعمل بمقتضاها. فليست كل مصلحة تعتبر حجة, وليست كل مصلحة تراعَى وتتَّبع, بل"اتباع المصالح يُبنَى على ضوابط الشرع ومراسمه".
... أما ضوابط الشرع ع: فهي القواعد المرجعية والمنهجية التي نص عليها الشرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[3] انظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد المقاصد العامة.
[4] المصدر نفسه.