1 -تكليف ما لا يطاق جائز عقلا [1] /قاعدة أخص
2 -تكليف ما لا يُطاق جائز غير واقع [2] /قاعدة أخص
3 -القدرة شرط صحة التكليف [3] /قاعدة مبيِّنة
4 -لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة [4] /قاعدة فرعية
5 -الحرج مرفوع غير مقصود [5] /قاعدة أعم
6 -ما كان في الظاهر تكليفا بما يطاق فالقصد فيه إلى سوابقه ولواحقه [6] /قاعدة لازمة
شرح القاعدة:
هذه القاعدة أو هذه القضية يكتنف الكلامَ فيها كثير من الخلط والاضطراب, لعدة أسباب, منها:
1 -كونها قاعدة متعددة الأوجه؛ فهي قاعدة عقدية كلامية, وهي قاعدة أصولية, كما يمكن اعتبارها قاعدة فقهية أيضا, لما سيظهر في تطبيقاتها.
2 -دخولها في علم الكلام جعلها تدخل في صميم النزاعات التاريخية والمشاكسات الجدلية بين الفرق الكلامية, وخاصة بين الطرفين الرئيسيين: الأشاعرة والمعتزلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 1/ 371.
[2] انظر: المستصفى للغزالي 1/ 168؛ فتح الغفار لابن نجيم 2/؛ تفسير ابن عرفة 1/ 301.
[3] كشف الأسرار للبزدوي 2/ 7؛ البحر المحيط للزركشي 1/ 491.
[4] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 370؛ وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"تأخير البيان عن وقت العمل ممتنع".
[5] انظر: القاعدة السابقة.
[6] الموافقات 2/ 107؛ وانظرها في قسم القواعد المقاصدية، ضمن قواعد رفع الحرج.