رقم القاعدة: 833
نص القاعدة:"هَلْ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي المَمْلوكَاتِ قَبْل قَبْضِهَا؟" [1]
ومعها:
1 -كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه.
2 -جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه". [2] ."
2 -"هل يشترط القبض في التسليط على التصرف؟"؟ [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي ص 78.
[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 391.
[3] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 721.