فهرس الكتاب

الصفحة 8000 من 19081

رقم القاعدة: 833

نص القاعدة:"هَلْ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي المَمْلوكَاتِ قَبْل قَبْضِهَا؟" [1]

ومعها:

1 -كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه.

2 -جميع الديون يجوز التصرف فيها قبل القبض.

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه". [2] ."

2 -"هل يشترط القبض في التسليط على التصرف؟"؟ [3] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي ص 78.

[2] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ 391.

[3] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 721.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت