فهرس الكتاب

الصفحة 4114 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -على القاضي أن يبيع مال المدين المماطل لمصلحة دائنيه رفعًا للظلم الذي ركب الناس من جراء هذه المماطلة؛ لأن المطل ظلم, والظلم يجب رفعه [1]

2 -من غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه؛ لأنه يجب عليه رفع الظلم الذي بدر منه, ويرده في مكان غصبه, لأن القيمة تتفاوت بتفاوت الأماكن [2]

3 -إذا احتُلت دولةٌ مسلمة - كما هو واقع لفلسطين مثلا - فإن الواجب على الدول الإسلامية رفع هذا الظلم عنها بكل السبل الممكنة من إمداد بمال وسلاح ومقاطعة للدولة الغاصبة ونحو ذلك من وسائل حتى يتم رفع الظلم عنها؛ لأن رفع الظلم واجب , والاحتلال من أعظم الظلم.

4 -يجب تدخل الدولة فيما انطوى على ظلم في عقود الإذعان [3] , كأن يكون في الثمن غبن فاحش أو تضمن شروطا تعسفية ضارة, وذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البهجة شرح التحفة 2/ 330، الملكية لأبي زهرة ص 149

[2] الاختيار لتعليل المختار 3/ 68

[3] هو مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات يكون تعلق العقد فيها بسلع أو منافع يحتاج إليها الناس كافة ولا غنى لهم عنها كالماء والكهرباء والغاز والهاتف والبريد والنقل العام، ويكون فيها احتكار - أي: سيطرة - الموجب لتلك السلع أو المنافع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا، أو على الأقل سيطرته عليها بشكل يجعل المنافسة فيها محدودة النطاق، وينفرد الطرف الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون أن يكون للطرف الآخر حق في مناقشتها أو إلغاء شيء منها أو تعديله، ويتم صدور الإيجاب (العرض) موجها إلى الجمهور، موحدا في تفاصيله وشروطه وعلى نحو مستمر. انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، قرار رقم: 132 (5/ 14) بشأن موضوع عقود الإذعان. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت