فهرس الكتاب

الصفحة 16660 من 19081

"سألت الله عز وجل أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها" ( [1] )

3 -أن الإجماع بلا دليل محرم؛ لأنه إثبات للشرع بالتشهي, وهو باطل [2] .

4 -أن الإجماع عن غير دليل أو أمارة هو اتفاق بلا أساس موجب له, وهو مستحيل عادة كاستحالة اجتماعهم على اشتهاء طعام واحد [3] .

تطبيقات القاعدة:

1 -الإجماع على حد الزنا. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن حد البكر الزاني الجلد» [4] ومستنده قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] . [5]

2 -الإجماع على أن عدة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعةُ أشهر وعشر؛ مدخولا بها أو غير مدخول بها؛ صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد بلغت.» ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] . [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 45/ 200 (27224) عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. وهو جزء من الحديث الذي أوله:"سألت ربي عز وجل أربعًا، فأعطاني ثلاثًا، ومنعني واحدة ...".

[2] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 110.

[3] انظر: شرح التلويح للتفتازاني 2/ 103؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 3/ 110.

[4] الإجماع لابن المنذر ص 160.

[5] بداية المجتهد لابن رشد 2/ 325؛ وقواعد أصول الفقه وتطبيقاتها للدكتور/ صفوان داوودي 2/ 699.

[6] الإجماع لابن المنذر ص 160؛ قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها للدكتور/ صفوان داوودي 2/ 699.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت