1 -ألفاظ النفي من صيغ العموم. [1] أصل
2 -المعرف بالإضافة يفيد العموم. [2] قسيم
3 -المعرَّف بأل يفيد العموم. [3] قسيم
4 -الأسماء الموصولة تفيد العموم. [4] قسيم
5 -أدوات الشرط تفيد العموم. [5] قسيم
6 -نفي الماهية يستدعي نفي كل فرد من أفرادها. [6] مكملة
شرح القاعدة:
الصيغ الدَّالَّة على العموم منها ما يفيد العموم بذاته مثل: كل, وجميع, وقاطبة؛ ومنها ما يفيد العموم بضميمة قرينة أخرى؛ مثل: النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو ما في معناه. وهذه الصيغة هي موضوع القاعدة.
و (النكرة) : ما دل على شائع في جنسه؛ سواء أكان الشائع واحدا كـ (رجل) , أم مثنى كـ (رجلين) , أم جمعا كـ (رجال) , أو هي: ما دل على وحدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 110 ط: مؤسسة الرسالة.
[2] نهاية الوصول للهندي 4/ 1312 ط: مكتبة الباز، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] الإبهاج لابن السبكي 1/ 330، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص 417 ط: دار ابن كثير، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] انظر: المدخل لابن بدران ص 238، 239، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[6] نهاية الوصول للهندي 4/ 1376؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 222، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"رفع الماهية يستلزم رفع كل من أجزائها".