فهرس الكتاب

الصفحة 17530 من 19081

قواعد ذات علاقة:

1 -ألفاظ النفي من صيغ العموم. [1] أصل

2 -المعرف بالإضافة يفيد العموم. [2] قسيم

3 -المعرَّف بأل يفيد العموم. [3] قسيم

4 -الأسماء الموصولة تفيد العموم. [4] قسيم

5 -أدوات الشرط تفيد العموم. [5] قسيم

6 -نفي الماهية يستدعي نفي كل فرد من أفرادها. [6] مكملة

شرح القاعدة:

الصيغ الدَّالَّة على العموم منها ما يفيد العموم بذاته مثل: كل, وجميع, وقاطبة؛ ومنها ما يفيد العموم بضميمة قرينة أخرى؛ مثل: النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو ما في معناه. وهذه الصيغة هي موضوع القاعدة.

و (النكرة) : ما دل على شائع في جنسه؛ سواء أكان الشائع واحدا كـ (رجل) , أم مثنى كـ (رجلين) , أم جمعا كـ (رجال) , أو هي: ما دل على وحدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 110 ط: مؤسسة الرسالة.

[2] نهاية الوصول للهندي 4/ 1312 ط: مكتبة الباز، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[3] الإبهاج لابن السبكي 1/ 330، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[4] انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص 417 ط: دار ابن كثير، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] انظر: المدخل لابن بدران ص 238، 239، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[6] نهاية الوصول للهندي 4/ 1376؛ ونهاية المحتاج للرملي 1/ 222، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"رفع الماهية يستلزم رفع كل من أجزائها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت