2 -كل تأويل يرفع النص باطل. [1] قاعدة أعم
3 -لا اجتهاد في مورد النص. [2] قاعدة مكمّلة
4 -كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل. [3] قاعدة أصل
5 -يجوز أن يستنبط من النص معنى يخصصه [4] . قاعدة مكمِّلة
تكشف هذه القاعدة عن واحد من أبرز ضوابط الاجتهاد المقاصدي المتوجِّه نحو فهم النصوص الشرعية وتبيُّن عللها واستكشاف مصالحها ومعانيها.
والمقصود بالمعنى في هذه القاعدة: علل الأحكام التي تعتبر مناطا للحكم الشرعي.
ومفاد القاعدة: أن علل الأحكام المستنبطة من النصوص الشرعية تكون باطلة إذا لزم عنها إلغاء المعنى الذي يدل عليه النص الشرعي نفسه؛ ذلك أن معنى النص هو الأصل الذي استنبطت منه العلة, فإذا بطل الأصل بطل الفرع تبعا.
وقد ذكر عدد من الأصوليين هذه القاعدة ضمن مباحث تأويل النص وتفسيره, كما ذكرها آخرون ضمن مباحث القياس وشروط العلة فيه, وهم متفقون على أن الاجتهاد في تأويل النص أو في تعليله يكون باطلا إذا أفضى إلى استفادة معنى يكون سببا في إهدار مدلول النص وإبطال العمل به, وقد تنوعت عباراتهم التي تبيِّن تأثير المعنى المستنبط على النص مثل: إن كرَّ عليه بالإهمال, أو يكرُّ على أصله بالبطلان, وكل معنى استنبط من حكم فأبطله باطل, وغيرها من الصيغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المستصفى للغزالي 1/ 201.
[2] انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".
[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي 1/ 375. انظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"استنباط معنى من النص يخصصه جائز".