رقم القاعدة: 1078
نص القاعدة: إِذَا كَانَ تَرْكُ المَكْرُوهِ يُؤَدِّي إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنْهُ, غُلِّبَ الجَانِبُ الْأَخَفُُّ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -أعظم المكروهين أولاهما بالترك [2]
2 -إذا تزاحم مكروهان من المكروهات فإنه يقدم أخفهما [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -يُدْفَعُ أعْظَمُ الضَّرَرَيْنِ بِأهْوَنِهِمَا [ف/] [4] أعم
2 -الضرر يزال [5] أعم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 147.
[2] التمهيد لابن عبد البر 23/ 279.
[3] العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، لخالد المشيقح 138.
[4] المبسوط للسرخسي 4/ 59، 106، 6/ 46، 10/ 77، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] أشباه ابن السبكي 1/ 41، أشباه السيوطي ص 83، غمز عيون البصائر للحموي 1/ 37، التحبير شرح التحرير للمرداوي 8/ 3845، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 1/ 326، مطالب أولي النهى للرحيباني 3/ 111، مغني المحتاج للشربيني 1/ 39، شرح النيل لأطفيش 8/ 661، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.