رقم القاعدة: 747
صيغة القاعدة: مَا يُفِيدُ الاِسْتِحْقَاقَ إِذَا وَقَعَ حَقًّا هَلْ يُفِيدُهُ إِذَا وَقَعَ تَعَدِّيًا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
ما يفيد الاستحقاق إذا وقع لا على وجه التعدي, فهل يفيده إذا وقع على وجه التعدي؟ [2]
1 -العدوان لا يكسب المعتدي حقا [3] (شارحة) [ف/ ... ]
2 -ليس لعرق ظالم حق [4] (شارحة) [ف/ ... ]
3 -ليس لأحد أن يقبض ملك غيره بغير إذنه [5] (شارحة) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 83
[2] الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 1/ 297، المنثور للزركسي 3/ 156، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 185
[3] شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص 486
[4] هي نص حديث رواه أبو داود 3/ 510 (3068) ؛ والترمذي 3/ 662 - 663 (1378) ؛ والنسائي في الكبرى 5/ 325 (5729) من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وانظره في: المحلى لابن حزم 11/ 41، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المبسوط للسرخسي 12/ 57