3 -العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها حكمان شرعيان مختلفان معا [1] أخص
4 -تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة جائز [2] مكملة
5 -كل حكم شرعي أمكن تعليله فالقياس جار فيه [3] بيان
6 -العلل أمارات على الأحكام [4] بيان
7 -الأصل في النصوص التعليل [5] بيان
سبق تعريف العلة لغة, واصطلاحا, في قاعدة"العلل أمارات على الأحكام" [6] تفصيلا, لكننا نشير إلى تعريفها اصطلاحا بإيجاز هنا للحاجة إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإبهاج لابن السبكي 3/ 1687 المكتبة المكية؛ ومثلها بغير لفظ (معا) في التحبير شرح التحرير في أصول الفقه للمرداوي 7/ 3261 مكتبة الرشد؛ ونحوها - أيضا:"العلة الواحدة الشرعية يجوز أن تكون علة لحكمين مختلفين شرعيين معا"نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 8/ 3544 مكتبة الباز؛ و:"يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة"اللمع للشيرازي ص 57، ويقابلها:"يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة"اللمع للشيرازي ص 57.
[2] انظر: الموافقات للشاطبي 2/ 313 دار المعرفة بيروت، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[3] المستصفى في أصول الفقه للغزالي 2/ 348 مؤسسة الرسالة؛ وفي تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 125 مكتبة العبيكان، لكن بلفظ (جائز) بدل (جار) .
[4] فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم 3/ 19 ط مصطفى الحلبي؛ ومثلها:"علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم الشرعي"التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني 4/ 42 المكتبة المكية؛ و:"علل الشرع أمارات وأدلة"التمهيد لأبي الخطاب 4/ 197؛ و:"علل الشرع أمارات للأحكام"أصول السرخسي 2/ 178 دار الكتب العلمية. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] شرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي 2/ 103 وتعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص 105؛ وفي معناها:"الأصل في سائر النصوص التعليل"الكافي شرح البزدوي لحسام الدين السغناقي 4/ 1661 مكتبة الرشد؛ و:"الأصل في النصوص كونها معللة"الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشيباني 2/ 666، 667؛ و:"النصوص معللة"حاشية الطحاوي 3/ 83.
[6] فتح الغفار بشرح المنار لابن نجيم 3/ 19 ط مصطفى الحلبي، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.