رقم القاعدة: 711
نص القاعدة:"كُلُّ مَا لَا يَحْتَمِلُ الفَسْخَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الإِكْرَاهُ" [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه (2) .
2 -كل ما لا يقبل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه (3) .
3 -ما لا يحتمل النقض ينفذ من المكره إذا باشره على وجه لا يرد (4) .
4 -الإكراه لا يبطل ما لا يحتةمل النقض (5) .
5 -التصرفات التي لا تحتمل الفسخ لا يؤثر فيها الإكراه (6) .
6 -ما لا يحتمل الفسخ لا يتأتى فيه أثر الإكراه (7) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدر المختار للحصكفي مع حاشية ابن عابدين 6/ 139.
[2] حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ 139.
[3] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 188.
[4] شرح السير الكبير للسرخسي 4/ 1367.
[5] جامع الفصولين لابن قاضي سماونه 1/ 105.
[6] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 11 [بتصرف] .
[7] انظر: حاشية ابن عابدين 6/ 138، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 2/ 435.