لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [الأحزاب: 50]
-يقول ابن تيمية رحمه الله:"لم يخص الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بنكاح الموهوبة .. فدل ذلك على أن سائر ما أحله لنبيه صلى الله عليه وسلم حلال لأمته [1] ".
2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"حرم من النسب سبع, ومن الصهر سبع"ثم قرأ الآية {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [2] [النساء: 23] .
الإجماع: أجمعت الأمة على حرمة نكاح الأقارب الواردين في الآية المذكورة, الرجال والنساء سواء في ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: (( أجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه [3] ) ). وقال الطحاوي: وكل هذا من المحكم المتفق عليه, وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع [4] .
يحرم نكاح الأمهات والاستمتاع بهن, وهن: كل أنثى لها عليك ولادة, كالأم, وأمهاتها وأمهات الآباء والأجداد, وإن علون [5]
يحرم نكاح البنات والاستمتاع بهن, وهن: كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو درجات, فتشمل من ولدتها زوجته مباشرة, وهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 62 - 64.
[2] رواه البخاري 7/ 10 - 11 (5104) .
[3] المغني لابن قدامة 513.
[4] تفسير القرطبي 5/ 105.
[5] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 65، تفسير القرطبي 2/ 1677، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 28، الأم للشافعي 5/ 20، التفسير الكبير المسمى"مفاتيح الغيب"للرازي 3/ 269، المحلى بالآثار لابن حزم 9/ 130، شرح النيل وشفاء العليل 6/ 22.