رقم القاعدة: 618
نص القاعدة: يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوع [1] .
ومعها:
1 -يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع
2 -قد يدخل في العقد تبعًا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدًا
3 -يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 226، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 197، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 31، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 2/ 133، مغني المحتاج للشربيني 4/ 70، كشاف القناع للبهوتي 4/ 487، مطالب أولي النهى للرحيباني 4/ 661، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 291.