فهرس الكتاب

الصفحة 15128 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1768

نص الضابط: كُلُّ مَنْ جَازَ أَنْ يُعطى مِن الصَّدقةِ أُعطِيَ مِنَ المصالِحِ, ولا يَنْعَكِسُ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل مصرف قصر عنه المال المعد له فمال المصالح يستتمه ويستكمله. [2] أعم.

2 -تصرف الصدقة في أهل الفيء, ولا يصرف الفيء في أهل الصدقة. [3] استثناء

شرح الضابط:

المراد بالصدقات هنا: زكاة أموال المسلمين, وهي تشمل زكاة الحرث - ما يجب فيه العشر أو نصفه من الحبوب والثمار ونحوها- وزكاة الماشية - الإبل والبقر والغنم -وزكاة التجارة - وهي كل مال أعد للاتجار فيه بالبيع والشراء- وزكاة النقدين - الذهب والفضة وما يلحق بهما -.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 182.

[2] غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين ص 249.

[3] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت