رقم القاعدة/الضابط: 1768
نص الضابط: كُلُّ مَنْ جَازَ أَنْ يُعطى مِن الصَّدقةِ أُعطِيَ مِنَ المصالِحِ, ولا يَنْعَكِسُ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل مصرف قصر عنه المال المعد له فمال المصالح يستتمه ويستكمله. [2] أعم.
2 -تصرف الصدقة في أهل الفيء, ولا يصرف الفيء في أهل الصدقة. [3] استثناء
شرح الضابط:
المراد بالصدقات هنا: زكاة أموال المسلمين, وهي تشمل زكاة الحرث - ما يجب فيه العشر أو نصفه من الحبوب والثمار ونحوها- وزكاة الماشية - الإبل والبقر والغنم -وزكاة التجارة - وهي كل مال أعد للاتجار فيه بالبيع والشراء- وزكاة النقدين - الذهب والفضة وما يلحق بهما -.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 182.
[2] غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين ص 249.
[3] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 128.