فهرس الكتاب

الصفحة 6040 من 19081

رقم الفاعدة: 558

نص القاعدة: مَالاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ اعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ. [1]

قواعد ذات علاقة:

1 الفاسد من العقد يعتبر بالصحيح في الحكم. [2] (أخص) [ف/ ... ] .

2 ـ حكم الشيء حكم مثله [3] (معللة) .

3 ـ اعتبار الشيء بجنسه أولى [4] (قيد) [ق/ ] .

4 ـ قيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه [5] (أخص) [ق/ ] .

5 ـ إذا لم يمكن اعتبار المخالط بنفسه لموافقته الماء في الصفة اعتبر بغيره مما يخالف الماء. [6] (أخص) .

6 ـ كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير. [7] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 148. وبلفظ:"ما لا يمكن اعتباره بنفسه يعتبر بغيره"انظر: المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي 5/ 438، المقاصد السنية في القواعد الشرعية مخطوط للشعراني ص 149.

[2] وبعبارة أخرى"الفاسد إنما يعتبر بالجائز"المبسوط للسرخسي 22/ 22.

[3] المحصول للرازي 6/ 203، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 130، وبلفظ آخر:"حكم النظير حكم نظيره"إعلام الموقعين 1/ 195.

[4] انظر: التجريد للقدوري 7/ 345.

[5] تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 154.

[6] البيان للعمراني 1/ 19.

[7] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 1/ 70.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت