فهرس الكتاب
رقم الفاعدة: 558
نص القاعدة: مَالاَ يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ بِنَفْسِهِ اعْتُبِرَ بِغَيْرِهِ. [1]
قواعد ذات علاقة:
1 الفاسد من العقد يعتبر بالصحيح في الحكم. [2] (أخص) [ف/ ... ] .
2 ـ حكم الشيء حكم مثله [3] (معللة) .
3 ـ اعتبار الشيء بجنسه أولى [4] (قيد) [ق/ ] .
4 ـ قيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه [5] (أخص) [ق/ ] .
5 ـ إذا لم يمكن اعتبار المخالط بنفسه لموافقته الماء في الصفة اعتبر بغيره مما يخالف الماء. [6] (أخص) .
6 ـ كل جرح لا مقدر فيه من الدية ولا تعرف نسبته من مقدر فإنها تعتبر بالغير. [7] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 148. وبلفظ:"ما لا يمكن اعتباره بنفسه يعتبر بغيره"انظر: المهذب للشيرازي مع المجموع للنووي 5/ 438، المقاصد السنية في القواعد الشرعية مخطوط للشعراني ص 149.
[2] وبعبارة أخرى"الفاسد إنما يعتبر بالجائز"المبسوط للسرخسي 22/ 22.
[3] المحصول للرازي 6/ 203، إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 130، وبلفظ آخر:"حكم النظير حكم نظيره"إعلام الموقعين 1/ 195.
[4] انظر: التجريد للقدوري 7/ 345.
[5] تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 154.
[6] البيان للعمراني 1/ 19.
[7] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 1/ 70.