فهرس الكتاب

الصفحة 13748 من 19081

والضابط هنا يحدد الأحكام المتعلقة بمحل الوصية, ومحلها وإن كان في الغالب خاصًّا بركن الموصى به إلا أنه قد يشمل ركن الموصى له أيضًا, بحيث يضمهما حكم بطلان الوصية عند عدم وجود الموصى به, وعدم تحقق الوصف الملائم في الموصى له وقت تنفيذ الوصية.

فإن الموصي إذا أوصى بعين معينة من ماله ثم تلفت قبل موته, بطلت وصيته لفوات محلها [1] , فكذلك الموصى له إذا زال عنه الوصف الذي كان يستحق به الوصية.

أدلة الضابط:

1 -لأن إبقاء المِْلْكِ مع فوات المحلِّ لا يمكن. [2]

2 -ولأن بقاء المحل علة لصحة الوصية, فإذا زال المحل بطلت الوصية, إذ تقرر في الأصول أن"الحكم يزول بزوال علته [3] "

تطبيقات الضابط:

1 -لو أوصى شخص لآخر بثلث الدنانير أو الدراهم التي يملك, ثم ضاعت تلك الدراهم أو الدنانير أو سرقت أو أحرقت قبل موت الموصي أو بعده, بطلت الوصية لفوات محلها. [4]

2 -لو أوصى شخص لآخر أن يحج عنه, فقاسم الوصي الورثة, فهلك ما في يده, أو دفعه إلى رجل ليحج عنه, فضاع ما في يده, فعلى قول محمد بن الحسن رحمه الله: لا يرجع الوصي بشيء؛ لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: التاج المذهب للصنعاني 4/ 381؛ البحر الزخار 6/ 320.

[2] انظر: المبسوط 2/ 71.

[3] البحر المحيط للزركشي 7/ 43.

[4] انظر: المبسوط 28/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت