أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:
1 -من الأمور المشترطة شرعا في عقد النكاح معاملة الزوجة بالمعروف, والنفقة عليها, واتخاذ مسكن صالح لمثلها, وهذه الأمور لا يشترط ذكرها في عقد النكاح اكتفاء باشتراطها للمرأة من قبل الشرع, فإذا تم العقد ولم تذكر فيه جعلت كأنها قد ذكرت وصرح بها؛ لأن المعلوم الثابت شرعا كالمذكور [1]
2 -عقود الأمانات كالوديعة والوكالة والمضاربة ونحوها إذا عقدت, فإن أربابها لا يضمنون ما حدث من تلف أو ضياع من غير تعد منهم أو تفريط [2] , وهذا الحكم ثابت وإن لم يُنص عليه عند العقد؛ لأنه ثابت بالشرع, وما ثبت بالشرع يجعل كالملفوظ عند العقد
3 -من حقوق الأجير الخاص أداء الصلوات والصيام في شهر رمضان؛ فإذا تم العقد ولم يُذكر فيه اشتراط ذلك فإنه لا يضيره, وليس لصاحب العمل منعه من هذا مدعيا أن هذا لم يُشترط عند إبرام العقد [3] ؛ لأن المعلوم شرعا يكون كالمذكور نصا
4 -إذا تم عقد من العقود واتفق العاقدان على أن يكون العوض فيه خمسين. ولم يسميا, وكان في البلد نقد غالب, حملت الخمسون عليها [4] ؛ ولم تقبل دعوى مَن يدعي خلاف ذلك؛ لأن المعلوم كالمذكور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: حاشية السندي على سنن النسائي 6/ 93.
[2] انظر: قاعدة:"لا ضمان على مؤتمن"وتطبيقاتها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: التاج المذهب للعنسي 3/ 100، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز اشتراط ترك الصلاة على الأجير، فمن باب أولى إذا لم يشترط ذلك عليه. مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 291.
[4] انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص 92.