رقم القاعدة: 2060
نص القاعدة: المفهومُ يُخَصِّصُ العمومَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة: ...
1 -يجوز التخصيص بالمفهوم. [2]
2 -يجوز التخصيص بدليل الخطاب وفحوى الخطاب. [3]
3 -المفهوم الخاص يخصص العموم. [4]
4 -المفهوم يُخَصَّصُ به العام. [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -مفهوم المخالفة حجة. [6] أصل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الإحكام للآمدي 2/ 353؛ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 153؛ وفتاوى السبكي 2/ 347؛ وطرح التثريب لأبي زرعة عبد الرحيم العراقي 2/ 109، 101.
[2] إرشاد الفحول الشوكاني 1/ 160؛ والروض النضير للسياغي 2/ 399 - 400.
[3] انظر: الواضح لابن عقيل 3/ 397.
[4] التحرير والتنوير لابن عاشور 2/ 462.
[5] منهاج الوصول لأحمد المرتضى 1/ 351؛ وشرح طلعة الشمس لابن حميد 1/ 164.
[6] روضة الناظر لابن قدامة ص 264 ط: جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض 1399 هـ؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 3/ 507 ط: جامعة أم القرى؛ والبحر المحيط للزركشي 3/ 96 ط: دار الكتب العلمية، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.