فهرس الكتاب

الصفحة 14546 من 19081

4 -كل ما لو أقر به لم يقبل رجوعه لا يحتاج إلى يمين [1] (تكامل) .

5 -لا يجوز إحلاف الإنسان على غيره [2] (أخص) .

6 -لا يحلف الصبيان في شيء [3] (أخص) .

7 -المجنون لا يحلف [4] (أخص) .

شرح الضابط:

هذا الضابط يتكامل مع غيره من الضوابط التي تبيِّن ما يجري فيه الاستحلاف وما لا يجري فيه.

ومفاده: أن كل شخص لا يعوَّل على إقراره في حق من الحقوق لم يجز توجيه اليمين إليه, وبيان ذلك: أن الدعوى ترفع من شخص, يسمى المدعي, على آخر يسمى المدعى عليه, ويسأله القاضي عن الجواب فإن أقر بالدعوى والمدعى به حكم القاضي بإقراره, وإن أنكر ذلك فإن الشرع كلف المدعي بتقديم البينة على قوله ودعواه, فإن لم تكن له بينة, فقرر الشرع توجيه اليمين على المدعى عليه لإنكاره, والحكم بيمينه, فإن كان المدعى عليه لا يقبل إقراره فيما أقرَّ به, فلا يفيد إقراره شيئًا, ولذلك فلا توجه إليه اليمين.

أما إذا أقر المدعى عليه, فيلزمه الحق بإقراره, فإن أنكر فتلزمه اليمين, كما جاء في الصيغ الأخرى للضابط, والضوابط ذات العلاقة, بأن من قبل قوله فعليه اليمين [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 432.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3/ 421.

[3] المدونة للإمام مالك 4/ 6، وبلفظ آخر:"الصبي لا يحلف"تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 318.

[4] حاشية البجيرمي 4/ 148.

[5] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 261.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت