فهرس الكتاب

الصفحة 14547 من 19081

وهذا الضابط معمول بمقتضاه لدى الفقهاء, وتطبيقاته مبثوثة في مصنفاتهم, وشأنه شأن كثير من الضوابط ليس بمطّرد في كافة النوازل والجزئيات, فقد وردت عليه عدة استثناءات, منها ما يلي:

1 -إذا ادعى شخص على القاضي بالظلم, فإن أقر صح إقراره, ومع ذلك لا يحلف على تركه الظلم في حكمه, لارتفاع منصبه عن التحليف [1] .

2 -إذا ادعى شخص على الشاهد بالكذب في شهادته, فإن أقر صح إقراره, ومع ذلك لا يحلف أنه لم يكذب, لارتفاع منصبه عن التحليف [2] .

3 -إذا ادعى شخص على شخص أنه بلغ, فقال المدعى عليه: أنا صبي, ولو أقر لصح إقراره, ومع ذلك لا يحلف, ويوقف حتى يبلغ, لأنه إن حلف ثبت صباه, وصباه يعطل حلفه, لأنه غير مكلف, ففي تحليفه إبطال تحليفه [3] , وإذا رفعت على شخص دعوى قتل, فقال: قتلت وأنا صبي فلا قصاص ولا يحلف [4] .

4 -إذا ادعى شخص على آخر أنه وكيل المدين, فإن أقر صح إقراره بأنه وكيل, فإن أنكر فلا توجه إليه اليمين, لأن الوكالة غير لازمة, ويمكن للوكيل أن يعزل نفسه في كل وقت [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] 1 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 473، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/ 476، الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 441، المنثور للزركشي 2/ 433، الضياء للعوتبي 11/ 355، نهاية المطلب للجويني 18/ 672.

[2] انظر: مغني المحتاج 4/ 476.

[3] انظر: مغني المحتاج 4/ 476.

[4] انظر: المنثور 2/ 435.

[5] انظر: نهاية المطلب 18/ 667.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت