5 -يتعدد الجزاء بتعدد سببه [1] . أخص
6 -لا تداخل في أعمال العبادات [2] . أخص
7 -لا تداخل في حقوق العباد [3] . أخص
8 -لا تداخل في الكفارات [4] . أخص
9 -الحقوق المالية لا تتداخل [5] . أخص
10 -إذا اجتمع أمران من جنس واحد, ولم يختلف مقصودهما: دخل أحدهما في الآخر غالبًا [6] . استثناء
التداخل في اللغة: تشابه الأمور والتباسها ودخول بعضها في بعض [7] .
وفي الاصطلاح: ترتب حكم واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر من جنس واحد لحصول المقصود به.
وأثر التداخل هو الخروج من عهدة التكليف عند اجتماع أحكام على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه و النظائر للسيوطي ص 448، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يتعدد الجزاء بتعدد الجناية".
[2] المبسوط للسرخسي 4/ 28، ووردت في تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 42 بلفظ:"لا تداخل في العبادة".
[3] -) الدر المختار للحصكفي 2/ 117، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 207، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حقوق العباد لا تتداخل".
[4] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 252، وانظر قاعدة:"الكفارات إذا اجتمعت تداخلت"في قسم القواعد الفقهية.
[5] أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 429، مغني المحتاج للشربيني 1/ 441.
[6] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 95، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 126، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 112، وأشار إليها الزركشي في المنثور 1/ 269 تحت عنوان: التداخل يدخل في ضروب، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها".
[7] انظر: لسان العرب لابن منظور 11/ 239، القاموس المحيط للفيروز آبادي ص 998؛ مادة: دخل.