فهرس الكتاب

الصفحة 8587 من 19081

تطبيقات القاعدة:

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -من وجبت عليه الزكاة في ماله من سائمة الأغنام, فأخرج زكاته من شياه كان غصبها, لم يجزئه ولو أجازها ربه؛ لأن ما لا يصح ابتداء لا ينقلب صحيحا بالإجازة [1] .

2 -من حج بمال مغصوب فحجه باطل, وإن أجازه صاحب المال [2] .

3 -لا يجوز للمرأة أن تنكح بغير إذن وليها, فإذا تزوجت كان نكاحها باطلا, ولا يجوز بإجازة الولي [3] ؛ لأن الباطل لا تلحقه الإجازة.

4 -لو اتفق الخصمان على أن يحكّما بينهما شخصا كافرا ليحكم بينهما في الأموال المتنازع عليها لم يجز ذلك, ويكون حكمه باطلا [4] , ولا يجوز للقاضي إمضاؤه.

5 -لو قضى قاض بثبوت حل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول بمجرد النكاح دون الوطء كان حكمه باطلا؛ لمخالفته لحديث عائشة رضي الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: كشاف القناع للبهوتي 2/ 262، مطالب أولي النهى للرحيباني 2/ 126، 127.

[2] انظر: الإنصاف للمرداوي 6/ 205.

[3] انظر: الأم للشافعي 5/ 88، المغني لابن قدامة 7/ 23. وهذا على مذهب الجمهور الذين قالوا ببطلان عقد النكاح بدون إذن الولي، أما من قال بعدم اشتراط الإذن -كالحنفية في المشهور من المذهب- فالنكاح عندهم صحيح من أصله، ومن قال بأن العقد إذا وقع بغير ولي يبقى موقوفا على إذنه - كمحمد بن الحسن من الحنفية والقاسم بن محمد وغيرهما - فالعقد يصح عندهم بالإذن اللاحق؛ لأن"الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة". انظر: الهداية للمرغيناني مع فتح القدير لابن الهمام 3/ 256 - 257، تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 117، الجوهرة النيرة للحدادي 2/ 6، المغني لابن قدامة 7/ 5 - 6.

[4] انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية للبابرتي 7/ 317، المنتقى شرح الموطأ للقاضي أبي الوليد الباجي 5/ 228، التاج والإكليل للمواق 8/ 100، شرح الخرشي على خليل 7/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت