1 -عقد المعاوضة يقتضى المساواة بين المتعاقدين [1] (معلَّلة بالقاعدة) .
2 -مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين [2] (معلَّلة بالقاعدة) .
3 -الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره [3] (معلَّلة بالقاعدة) .
4 -الجهالة إنما تمنع إذا أفضت إلى المنازعة [4] (معلَّلة بالقاعدة) .
5 -العقود تصان عن النزاع [5] (متفرعة) .
6 -المقصود من شرع الأسباب في المعاملات قطع النزاع ليختص به المباشر للسبب [6] (أخص) .
7 -عند المنازعة يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه [7] (مكملة) .
8 -الحكومات إنما شرعت لدرء الخصومات ورفع التظالم والمنازعات [8] (متفرع)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر درر الحكام لمنلا خسرو 5/ 90، المغني لابن قدامة 5/ 260، المبسوط للسرخسي 8/ 2. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"المعاوضة مبناها على المعادلة والمساواة".
[2] الفتاوى لابن تيمية 20/ 508، إعلام الموقعين لابن القيم 2/ 6.
[3] الإعلام لأبي الوفا 8/ 32. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الغرر في العقود مانع من الصحة".
[4] انظر حاشية ابن عابدين 8/ 384.
[5] انظر نهاية المحتاج للرملي 5/ 130. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 390.
[7] المبسوط للسرخسي 30/ 181.
[8] الفروق للقرافي 1/ 32.