رقم القاعدة: 2032
نص القاعدة: العَامُّ يَجرِي عَلَى عُمُومِهِ حَتَّى يَرِدَ المُخَصِّصُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -النص العام يحمل على عمومه حتى يدل دليل على الخصوص [2] .
2 -استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين [3] .
3 -الأصل بقاء العموم على عمومه حتى يتعين المخصص [4] .
4 -موجب العام العموم حتى يقوم دليل الخصوص [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 13/ب.
[2] انظر: النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 9/ 339 ط وزارة الأوقاف بالمغرب، وفي معناها:"الكلام محمول على العموم حتى يقوم عليه دليل الخصوص"عمدة القاري للبدر العيني 14/ 25؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 8/ 131 مكتبة الرشد، و:"الكلام حكمه العموم حتى يأتي دليل الخصوص"عمدة القاري لبدر الدين العيني 1/ 342؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 90، و:"الاسم يوجب إطلاقه العموم حتى يقوم دليل الخصوص"أصول السرخسي 1/ 20.
[3] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 299، ومثلها:"التمسك بالعموم حتى يدل دليل على الخصوص متعين"النوازل الجديدة الكبرى للوزاني 1/ 494، ومثلها:"يتمسك بالعام حتى يثبت المخصص"أصول الفقه للمظفر الشيعي 1/ 169 ط قم.
[4] العقد المنظوم للقرافي ص 738، وفي معناها:"الأصل بقاء العموم على عمومه"الذخيرة للقرافي 1/ 92، و:"لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا"التحبير للمرداوي 6/ 2843، و:"الأصل البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص"فتح الباري لابن حجر العسقلاني 1/ 56.
[5] أصول السرخسي 1/ 20.