رقم القاعدة/الضابط: 1511
نص الضابط: كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلا شَيْءَ فِيهِ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه. [2]
2 -كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر. [3]
صيغ ذات علاقة:
1 -ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده. [4] أعم
2 -كل موضع ثبت للزوج الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه .. [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 240، وبلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي، 2/ 390، 552، ومنح الجليل، لعليش، 4/ 382.
[2] منح الجليل 4/ 381. وانظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 181.
[3] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، 2/ 295.
[4] المغني، لابن قدامة، 7/ 133.
[5] المغني 7/ 56.