فهرس الكتاب

الصفحة 13341 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1511

نص الضابط: كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلا شَيْءَ فِيهِ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -ما فسخ قبل الدخول لا شيء فيه. [2]

2 -كل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط جميع المهر. [3]

صيغ ذات علاقة:

1 -ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده. [4] أعم

2 -كل موضع ثبت للزوج الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه .. [5] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 240، وبلغة السالك لأقرب المسالك، للصاوي، 2/ 390، 552، ومنح الجليل، لعليش، 4/ 382.

[2] منح الجليل 4/ 381. وانظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 181.

[3] انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، 2/ 295.

[4] المغني، لابن قدامة، 7/ 133.

[5] المغني 7/ 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت