فهرس الكتاب

الصفحة 3335 من 19081

6_ لو ادعى شخص أن فلانًا قد حل دمه بردة أو زنى, وقد عهد أنه بريء, فهو على السلامة, حتى تقوم بينة بخلاف ذلك [1] .

7_ لو زعم أنه عقد البيع وهو مجنون, أو محجور عليه, وعرف له ذلك فيصدق بيمينه [2] ؛ لأن من عرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بينة بخلافه.

التطبيق الثالث من القواعد:

195_ نص القاعدة: الأَصْلُ بَقَاءُ الْعَقْد [3] .

ومن صيغها:

1_ الظاهر بقاء العقد [4] .

2_ الأصل استمرار العقد [5] .

معنى القاعدة: أن العقد إذا ثبت وجوده ثم وقع الشك أو الاختلاف في حصول الفسخ أو وجود مبطل له فلا يعتد به ما لم يثبت ذلك بيقين, فإذا استأجر أحد دارًا, ثم ادعى التفاسخ, وأنكر المؤجر, فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الأصل بقاء العقد , وإذا ثبت النكاح ثم وقع الشك في وقوع الطلاق فلا يزول النكاح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 6.

[2] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 4/ 484، نهاية المحتاج للرملي 4/ 168.

[3] الذخيرة للقرافي 5/ 227؛ المهذب للشيرازي 1/ 308، روضة الطالبين للنووي 3/ 578، فتاوى ابن الصلاح 1/ 343، مغني المحتاج للشربيني 2/ 424، التاج المذهب للعنسي 2/ 513، شرح الأزهار لابن مفتاح 3/ 198.

[4] الفروق للكرابيسي 1/ 118.

[5] فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 10/ 190، روضة الطالبين للنووي 3/ 457، المجموع للنووي 9/ 259، نهاية المحتاج للهيتمي 4/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت