رقم القاعدة: 951
نص القاعدة: المُعَاوَضَةُ يَفْسُدُ حُكْمُهَا بِالْغَرَرِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الغرر في العقود مانع من الصحة [2] .
2 -لا تشرع عقود المعاوضات مع الغرر [3] .
3 -المعاوضة يخل بها الغرر [4] .
4 -الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره [5] .
5 -الغرر لا يحتمل في المعاوضات [6] .
6 -الغرر إنما يمنع في المعاوضات لا في التبرعات [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الذخيرة للقرافي 9/ 104
[2] التحبير للمرداوي 6/ 2892
[3] الذخيرة للقرافي 6/ 436
[4] انظر حاشية الطاهر بن عاشور على شرح التنقيح 2/ 178
[5] المنتقى للباجي 4/ 204
[6] روضة الطالبين للنووي 4/ 429
[7] حلي المعاصم للتاودي 2/ 250