صيغ أخرى لشطر القاعدة الثاني:
1 -قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر [1]
2 -قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر [2]
1 -قبض أوائل المنفعة قبض لأواخرها [3] أخص من شطر القاعدة الأول
2 -قبض أوائل الكراء قبض لجميع الكراء [4] أخص من شطر القاعدة الأول
3 -لا يفسخ دين بدين [5] معللة لشطر القاعدة الثاني
شرح القاعدة:
معنى هذه القاعدة أن الفقهاء اختلفوا في قبض أوائل أجزاء الشيء المعقود عليه إذا كان مما لا يقبض دفعة واحدة بل شيئًا فشيئا مع اتصال أجزائه, هل هي كقبض آخر الأجزاء منه أم لا؟
ومثال ذلك أن يأخذ الغريم في دينه سكنى دار, ومعلوم أن سكنى الدار منفعة لا يكتمل استيفاؤها بقبض الدار ولكنه قبض لأوائلها ودخول في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البهجة للتسولي 1/ 222؛ تهذيب الفروق لمحمد المالكي 3/ 273 شرح ميارة للتحفة 2/ 91.
[2] شرح الخرشي لمختصر خليل 7/ 36.
[3] البهجة للتسولي 2/ 177.
[4] مواهب الجليل للحطاب 5/ 40؛ الذخيرة للقرافي 8/ 198.
[5] المدونة الكبرى لسحنون 3/ 388؛ وبلفظ: فسخ الدين في الدين ممنوع، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 388، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.