1 ـ حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة [1] (أعم) .
2 ـ مبنى المعاوضة على المشاحة [2] (أعم)
3 ـ الإجارة مبنية على المشاحة [3] (أخص)
4 ـ المناط في البيع هو التراضي وطيبة النفس [4] (أخص)
5 ـ البيع إنما ينعقد على ما هو موجود [5] (أخص)
6 ـ مدار البيع على عدم الغرر [6] (أخص)
شرح الضابط:
البيع لغة: مصدر باع, وهو: مبادلة مال بمال. والبيع من الأضداد - كالشراء - قد يطلق أحدهما ويراد به الآخر [7] .
البيع في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن مبادلة مال بمال على وجه مخصوص [8] .