فهرس الكتاب

الصفحة 13533 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1535

نص الضابط: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم تجز المناكحة بينهما فالجمع بينهما نكاحا لا يجوز [2] . (أخص) .

2 -الأصل أنه يحرم بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة [3] . (أعم) .

شرح الضابط:

هذا الضابط من جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم, فهو نص حديث نبوي كثير الدوران في كتب الفقه خصوصا في باب الرضاع, وذلك لأهميته في ضبط الأحكام المتعلقة بهذا الباب.

ومعنى الضابط هو ما بينه القرطبي المالكي بقوله: إذا أرضعت المرأة طفلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هو لفظ حديث شريف رواه البخاري 3/ 170 (2646) وفي مواضع؛ ومسلم 2/ 1068 (1444) ، 1069 (1445) / (3) من حديث عائشة رضي الله عنها.

[2] المبسوط للسرخس 4/ 211، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدرت إحداهما رجلا، لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بعقد ولا ملك".

[3] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت