رقم القاعدة: 281
نص القاعدة: الْأَصْلُ أَنَّ صُورَةَ الْمُبِيحِ إِذَا وُجِدَتْ مَنَعَتْ وُجُودَ مَا يَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ وَإنْ لَمْ يُبَحْ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الصورة في إيراث الشبهة بمنزلة الحقيقة في درء ما يندرئ بالشبهات [2]
2 -قيام المبيح في المحل يوجب - مع التحريم - شبهة في إسقاط العقوبة [3]
1 -الصور الخالية من المعنى هل تعتبر أو لا؟ أعم [4] تكامل
2 -الحدود تدرأ بالشبهات [5] خصوص وعموم من وجه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تأسيس النظر للدبوسي 148.
[2] المبسوط للسرخسي 9/ 77.
[3] القبس لابن العربي 3/ 984.
[4] إيضاح المسالك للونشريسي ص 281، شرح اليواقيت الثمينة، للسجلماسي 2/ 487، شرح المنهج المنتخب لابن أحمد زيدان 54، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[5] شرح صحيح البخاري لابن بطال 5/ 206، الحاوي الكبير للماوردي 6/ 463، الإقناع للمرداوي 1/ 203، المبسوط للسرخسي 18/ 172، وانظرها في قسم الضوابط الفقهية.