فهرس الكتاب

الصفحة 5324 من 19081

1 -لا ضمان على المحسنين [1] متفرعة

2 -لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط [2] متفرعة

3 -التطوع لا يلزم بالشروع [3] متفرعة

4 -يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات [4] متفرعة

5 -الحاكم وأمينه لا يضمنان بوضع يدهما للمصلحة [5] متفرعة

هذه القاعدة نص آية من سورة التوبة؛ أنزلها الله تعالى في أولئك الذين كان لهم عذر أقعدهم عن الجهاد في سبيل الله من نحو ضعف بدن أو مرض أو عدم نفقة, فبين تعالى أن هؤلاء إنْ نصحوا لله ورسوله حال قعودهم فهم محسنون لا لوم عليهم ولا تثريب؛ لأنهم قد فعلوا الواجب عليهم, وليس تخلفهم عن الجهاد بقادح فيهم أبدا ماداموا كذلك, وهي وإن كانت واردة على سبب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, كما هو متقرر في علم الأصول.

و المحسن: اسم فاعل من (أحسن) , وقد ورد تعريف الإحسان في حديث جبريل المشهور بأنه"أن تعبد الله كأنك تراه" [6] وليس هو المراد هنا, بل المراد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام الشرعية المادة (1441) .

[2] انظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"لا ضمان على مؤتمن".

[3] المجموع للنووي 6/ 514، المغني لابن قدامة 3/ 73، كشاف القناع للبهوتي 2/ 350؛ انظر القاعدة:"من شرع في عبادة لزمه إتمامها"، في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[5] نهاية المحتاج للرملي 5/ 156.

[6] رواه مسلم في صحيحه 1/ 36 - 37 (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت