رقم القاعدة/الضابط: 1173
نص الضابط: إزَالَةُ النَّجَاسَةِ لا تَفْتَقِرُ إلى نِيَّةٍ وَلا فِعْلٍ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -تَطْهِيرُ النَّجَاسَةِ لا تُعتَبَرُ فِيهِ نِيَّةٌ وَلا فِعْلٌ. [2]
2 -تطهير النجاسة لا يعتبر فيه النية. [3]
3 -النية ليست بشرط في رفع النجاسة. [4]
صيغ ذات علاقة:
1 -طهارة النجس تفتقر إلى النية. [5] مخالفة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر عدم افتقار إزالة النجاسة إلى النية في: مواهب الجليل للحطاب 1/ 229 ولفظه:"إزالة النجاسة لا تفتقر لنية"، المجموع للنووي 1/ 354 ط. المطبعة المنيرية، المنثور للزركشي 2/ 266 ط. وزارة الأوقاف الكويتية، عيون الأدلة لابن القصار 1/ 77. وانظر عدم افتقارها إلى الفعل في: المجموع للنووي 1/ 279 ولفظه:"ما طريقه إزالة النجاسة لا يفتقر إلى فعل".
[2] المغني لابن قدامة 1/ 418 ط. دار إحياء التراث العربي.
[3] كشاف القناع للبهوتي 1/ 185 - 186 ط. دار الكتب العلمية - بيروت.
[4] انظر: عمدة ذوي البصائر لإبراهيم بن أحمد بيري 1/ 6/أ.
[5] الانتصار للكلوذاني 1/ 115، وانظر: المرجع نفسه 1/ 239.