ثانيًا: التطبيقات التي هي قواعد فقهية.
189_ نص القاعدة: الأَصْلُ في العُقُودِ الجَوازُ [1] .
و من صيغها:
1_ الأصل في العقود الحرية والإباحة [2] .
2_ الأصل في المعاملات كلها الإباحة ; فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله [3] .
3_ الأصل في المعاملات كلها الحل إلا ما قام الدليل على منعه [4] .
4_ الأصل في المعاملات الحل حتى يرد دليل المنع [5] .
5_ الأصل في المعاملات الحِلُّ والإباحة [6] .
6_ الأصل في المعاملات الجواز [7] .
المراد بالجواز في هذه القاعدة الحل والإباحة والعفو, ولا يراد به ما يقابل اللزوم.
وهذه قاعدة مهمة يعول عليها في تخريج العقود والمسائل المستجدة, أو ما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروع 4/ 323، وبنحوه في مجموع الفتاوى 29/ 126؛ وشرح التلويح على التوضيح 1/ 87.
[2] الموجبات والعقود، للمحمصاني 2/ 81. وبنحوه في تفسير المنار 6/ 104.
[3] تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير الأحكام، للسعدي ص 298. وفي لفظ:"الأصل في المعاملات الحِلُّ حتى يقوم دليل على التحريم"الشرح الممتع 8/ 241. وبنحوه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة 1/ 709، 712. ولا يخفى أن المعاملات أعم من العقود، لكن هذا الفرق غير مؤثر في هذه القاعدة، لذلك اعتبرنا العقود والمعاملات بمعنى واحد.
[4] الشرح الممتع 9/ 183.
[5] مجلة البحوث العلمية 1/ 66.
[6] الشرح الممتع 8/ 236، 8/ 240، 9/ 97، 120، 134، 381،9/ 445. وبنحوه في 9/ 444.
[7] الشرح الممتع 9/ 448.