1 -وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا [1] (أصل للقاعدة)
2 -مبنى التصرفات الشرعية على الفائدة [2] (متفرعة عن القاعدة)
3 -ما لا قيمة له كالمعدوم [3] (متفرعة عن القاعدة)
4 -كل شرط لا فائدة منه غير مقبول [4] (متفرعة عن القاعدة)
5 -الأسباب الشرعية إذا خلت عن موجباتها كانت لغوا [5] (متفرعة عن القاعدة)
6 -العقود الشرعية لا تنعقد خالية عن فائدة [6] (متفرعة عن القاعدة)
7 -ما لا فائدة فيه لا يصح بيعه [7] (متفرعة عن القاعدة)
8 -الموجود الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواء [8] (متفرعة عن القاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 6، وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد".
[2] المبسوط للسرخسي 22/ 127، وفي لفظ:"ما عرى من التصرفات عن الفائدة كان عبثا"كما في الإحكام للآمدي 3/ 142.
[3] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] زواهر الجواهر للتمرتاشي 1/ 140 أ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"اشتراط ما لا يفيد لايوفى به".
[5] المبسوط للسرخسي 6/ 84.
[6] المبسوط للسرخسي 7/ 28.
[7] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 41 ب.
[8] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 251، 286، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.