فهرس الكتاب

الصفحة 10541 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1157

نص الضابط: كلُّ ما ليس له دمٌ سائلٌ, لا يَتَنَجَّسُ الماءُ بموته فيه [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -كل ما لا دم له لم يُفسِد الماءَ موتُه فيه [2] .

2 -كل ما ليس له نفْسٌ سائلة يموت في الماء, لا يُفسده [3] .

3 -موت ما ليس له نفْسٌ سائلة في الماء, لا ينجّسه [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -ما ليس له نفْسٌ سائلة, لا ينجُس بالموت [5] . لزوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 305 وأصل النص هكذا:"كل ما ليس له دمٌ سائلٌ، من حيوان البَرّ والبحر ... ، لا ينجُس بالموت، ولا ينجُس الماءُ إذا مات فيه". وهو بنحوه في المغني لابن قدامة 1/ 41

[2] شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 271. وفي منهج الطالبين للرستاقي 3/ 145"كل ما لا دمَ فيه، لا يفسد الماء بموته فيه".

[3] التمهيد لابن عبد البر 2/ 374. والمراد بـ"النفس السائلة": الدم، أي: ما ليس له دم سائل. والعرب تسمِّي"الدم": (نفْسًا) ، ومنه قيل للمرأة: نُفَساء، لسيلان دمها عند الولادة. انظر: المغني 1/ 43.

[4] الهداية 1/ 19، الفتاوى الهندية 1/ 24.

[5] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت