رقم القاعدة/الضابط: 1157
نص الضابط: كلُّ ما ليس له دمٌ سائلٌ, لا يَتَنَجَّسُ الماءُ بموته فيه [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل ما لا دم له لم يُفسِد الماءَ موتُه فيه [2] .
2 -كل ما ليس له نفْسٌ سائلة يموت في الماء, لا يُفسده [3] .
3 -موت ما ليس له نفْسٌ سائلة في الماء, لا ينجّسه [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -ما ليس له نفْسٌ سائلة, لا ينجُس بالموت [5] . لزوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 305 وأصل النص هكذا:"كل ما ليس له دمٌ سائلٌ، من حيوان البَرّ والبحر ... ، لا ينجُس بالموت، ولا ينجُس الماءُ إذا مات فيه". وهو بنحوه في المغني لابن قدامة 1/ 41
[2] شرح مختصر الطحاوي للجصاص 1/ 271. وفي منهج الطالبين للرستاقي 3/ 145"كل ما لا دمَ فيه، لا يفسد الماء بموته فيه".
[3] التمهيد لابن عبد البر 2/ 374. والمراد بـ"النفس السائلة": الدم، أي: ما ليس له دم سائل. والعرب تسمِّي"الدم": (نفْسًا) ، ومنه قيل للمرأة: نُفَساء، لسيلان دمها عند الولادة. انظر: المغني 1/ 43.
[4] الهداية 1/ 19، الفتاوى الهندية 1/ 24.
[5] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 135.