و يدل لها من المعقول أن في تأخير الإيفاء ظلمًا لصاحب الحق و إضرارًا به, و قد تقرر شرعًا أن"الضرر يزال"و أن"الظلم يجب إعدامه و لا يحل تقريره."
1 -يجب على ولي الأمر الإسراع في تقديم العون إلى المشمولين بالضمان الاجتماعي من الفقراء وذوي الحاجات لاسيما الإناث منهم؛ لأن هذا من حقوقهم, ولا يجوز تأخير إيفاء ذي الحق حقه في وقت استحقاقه له لاسيما إذا كان تأخير إيصال الحق لصاحبه يضره [1]
2 -الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) , في البنوك, يلزم البنكَ شرعًا ردُّها إلى أصحابها عندما يطلبونها؛ لأنها قروض بالمنظور الفقهي, فلا يجوز تأخيرها بعد الطلب [2] .
3 -من كان عليه دين حالٌّ وكان مليئا مقرا بدينه, أو عليه بينة, وجب عليه أداء الدين حين طلبه [3] إذا كان قادرًا على أدائه؛ لأن التأخير حينئذ يكون مطلًا, والمطل بالحقوق المقدور عليها محظور [4]
4 -إذا طلب الزوج زوجته إلى الفراش, وهي قادرة ويمكنها ذلك, فلا يجوز أن تؤخره, بل تبادر مباشرة بطاعته, وكذلك إذا طلبت الزوجة من زوجها نفقة البيت ونفقتها, وعنده مال, ويمكنه أن يعطيها مباشرة, فلا يجوز أن يقول: أعطيك غدًا أو بعد غد, ويؤخر عنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المفصل في أحكام المرأة 4/ 283.
[2] انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي (بجدة) (ع 9، ج 1/ 667) ، القرار رقم 86 (3/ 9) .
[3] انظر: تبيين الحقائق 6/ 143؛ حاشية الدسوقي 3/ 280، شرح العمدة 2/ 191.
[4] انظر: قواعد الأحكام 2/ 62 - 63؛ معين الحكام 1/ 99.