رقم القاعدة/الضابط: 1185
نص الضابط: كلُّ من لم يَجِد الماءَ أو مَنَعَهُ منه مانعٌ, يَتَيَمَّمُ [1] .
صيغ أخرى للضابط: ...
1 -كل من عَدِمَ الماءَ فلم يجده بعد طلبه ولا قَدَر عليه, جاز له التيمم [2] .
2 -التيمم طهارة عند الإعواز من الماء [3] .
3 -كل من خاف التَّلَف من استعمال الماء, جاز له تركه, وتيمَّمَ [4]
صيغ ذات علاقة:
كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء [5] . استثناء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تفسير القرطبي 5/ 219
[2] الكافي لابن عبدالبر ص 28
[3] البحر المحيط للزركشي 7/ 45، وفي شرح النيل لأطفيش 1/ 361: التيمم طهارة تُستعمل عند العجز أو عدم الماء.
[4] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 489
[5] مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 41،، وانظر ضابط:"كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وكل ما يفوت إلى بدل لم يجز"، في قسم الضوابط الفقهية.