فهرس الكتاب

الصفحة 10759 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1185

نص الضابط: كلُّ من لم يَجِد الماءَ أو مَنَعَهُ منه مانعٌ, يَتَيَمَّمُ [1] .

صيغ أخرى للضابط: ...

1 -كل من عَدِمَ الماءَ فلم يجده بعد طلبه ولا قَدَر عليه, جاز له التيمم [2] .

2 -التيمم طهارة عند الإعواز من الماء [3] .

3 -كل من خاف التَّلَف من استعمال الماء, جاز له تركه, وتيمَّمَ [4]

صيغ ذات علاقة:

كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء [5] . استثناء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تفسير القرطبي 5/ 219

[2] الكافي لابن عبدالبر ص 28

[3] البحر المحيط للزركشي 7/ 45، وفي شرح النيل لأطفيش 1/ 361: التيمم طهارة تُستعمل عند العجز أو عدم الماء.

[4] شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 489

[5] مجمع الأنهر لشيخ زاده 1/ 41،، وانظر ضابط:"كل ما يفوت لا إلى بدل جاز أداؤه بالتيمم مع وجود الماء، وكل ما يفوت إلى بدل لم يجز"، في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت