رقم القاعدة/الضابط: 1174
نص الضابط: الطَّهَارَةُ لا تَسْقُطُ بِعُذْرٍ مِنَ الأعْذَارِ. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -الطهارة لا تسقط بحال. [2]
2 -الطهارة لا تسقط بالنسيان والجهل. [3]
3 -الطهارة الواجبة لا تسقط بالجهل. [4]
4 -كل طهارة كانت شرطًا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها. [5]
صيغ ذات علاقة:
1 -طهارة الحدث لا تسقط بعذر ما. [6] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 8، الفتاوى الأنقروية 1/ 2.
[2] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 79.
[3] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 95، مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 205.
[4] انظر: نهاية المحتاج للشمس الرملي 2/ 34، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 424، حاشية البجيرمي على الإقناع 1/ 447، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 1/ 242.
[5] التجريد للقدوري 2/ 721.
[6] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 461، حاشية ابن عابدين على البحر الرائق 1/ 290.