فهرس الكتاب

الصفحة 10682 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1174

نص الضابط: الطَّهَارَةُ لا تَسْقُطُ بِعُذْرٍ مِنَ الأعْذَارِ. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -الطهارة لا تسقط بحال. [2]

2 -الطهارة لا تسقط بالنسيان والجهل. [3]

3 -الطهارة الواجبة لا تسقط بالجهل. [4]

4 -كل طهارة كانت شرطًا في صحة الصلاة استوى العلم والجهل بها. [5]

صيغ ذات علاقة:

1 -طهارة الحدث لا تسقط بعذر ما. [6] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 8، الفتاوى الأنقروية 1/ 2.

[2] انظر: مجمع الأنهر لشيخي زاده 1/ 79.

[3] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 95، مطالب أولي النهى للرحيباني 1/ 205.

[4] انظر: نهاية المحتاج للشمس الرملي 2/ 34، حاشية الجمل على فتح الوهاب 1/ 424، حاشية البجيرمي على الإقناع 1/ 447، التجريد لنفع العبيد للبجيرمي 1/ 242.

[5] التجريد للقدوري 2/ 721.

[6] انظر: الفروع لابن مفلح 1/ 461، حاشية ابن عابدين على البحر الرائق 1/ 290.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت